============================================================
- الزواج بالأمة الكتابية مع عدم خوف العنت : ذهب الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة أيضا ؛ إلى عدم جواز ذلك (1) ، ان ذلك مقيد في الآية التي مر ذكرها بخوف العنت ، وهو الوقوع في الزنا حيث قال : " ذلك لمن خشى العنت منكم " (2) ومفهوم المخالفة يفيد أنه إذا لم يخش العنت ، فلا يجوز له ذلك .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وفي إباحة الله الاماء المؤمنات على ما شرط لمل لم يجد طولا ، وخاف العنت ، دلالة - والله أعلم - على تحريم نكاح إماء اهل الكتاب ، وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع يمانهن ، لأن كل ما أباح بشرط ، لم يحلل الا بذلك الشرط .(3) والحنفية ذهبوا إلى جوازه ، خشي العنت أم لم يخش ، أخذا بعموم الآيات السابقة ، ولم يعملوا بمفهوم المخالفة في الآية: الخلاصة أن الحنفية ذهبوا إلى جواز نكاح الأمة الكتابية ، قدر على طول الحرة أم لم يقدر ، قدر على نكاح الأمة المؤمنة أو أم يقدر ، خشي العنت آم لم يخش : إلا أن الممنوع عندهم هو نكاح الأمة إذا كان تحته حرة ، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام : " لا تنكح الأمة على الحرة" ()) - ثمرة النخلة اذا بيعت النخلة قبل التأبير : ل التأبير شق طلع النخلة الأننى ، ليذر فيها من طلع النخلة الذكر " يكون هذا بعد ظهور الثمرة . (5) (1) انظر نهاية المحتاج (281/9) المغني لابن قدامة (596/6 - 597) شرح الدردير على سيدي خليل (263-262/2) (2) النساء20 (3) الأم : (6/5) (4) فتح القدير (376/2) وانظر تخريج هذا الحديث والكلام عليه في نصب الراية : (174/3) ف بعدعا م (5) انظر مني المحتاج : (86/2)
Bogga 186