175

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

ذاك لدليل آخر كالعدم الأصلي ، أو البراءة الأصلية ، فانتفاء وجوب الزكاة في المعلوفة ليس مستفادا من القيد في الحديث " وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة " (1) وانما هو باق على العدم الأصلي اذا الأصل عدم وجوب الزكاة .

قال أبو بكر الجصاص في أصوله : " ومذهب أصحابنا أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ، ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافة (2) " وكقوله سبحانه : " وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " (3) فهنا قيد جواز قصر الصلاة بخوف الفتنة ومفهومه المخالف أنه إذا لم يكن خوف فلا قصر لكنه وجد منطوق يدل على خلاف ذلك وأن الرخصة عامة في الخوف والأمن وذلك أن يعلى بن أمية وقف في هذه الآية فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كيف نقصر وقد أمنا ؟ والله يقول : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عيكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال عمر : عجبت مما عجبت منه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدفته".

موفف ابن حزم من مفهوم المخالفة : هذا وبدهي أن موقف ابن حزم من مفهوم المخالفة كموقف الحنفية ، هو لم يقل بمفهوم الموافقة حتى يقول بمفهوم المخالفة ، فإذا كان لم يرتض القول باعطاء حكم المنطوق للمسكوت عنه ، في حال المساواة أو الأولوية ، خشية الوقوع في القباس ، فهو في عدم القول بمفهوم المخالفة أولى وأجدر . وكذلك جماعته الظاهريون قال ابن حزم :"قال أبو محمد - يعي نفسه - هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس ، وفحش جدا ، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا ، وذلك أن (1) الحديث في البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم بلفظ قريب من هذا وغيره (2) انظر تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح : (499) (3) النساء /101/

Bogga 175