172

Ikhtilaf Athar

Noocyada

============================================================

أواع مفهوم المخالفة :

قد تنوع هذا المفهوم بحسب تنوع القيد ، وقد بلغت انواعه - على ما ذكره الآمدي والشوكاني - عشرة أنواع ، وهي كما قال الآمدي متفاوتة في القوة والضعف ، وإليك أهم هذه الأنواع : مفهوم الصفة : وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف ، على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف ، وذلك كقوله تعالى : ل ومن لم يستطع منكم طولاء أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات" (1) .

إن تقييد الإماء بالمؤمنات يدل على أن المسلم إذا لم يملك مهر الحرة ، فيعجز عن الزواج بها ؛ فانه يحل له الزواج بالإماء المؤمنات ، يدل على هذا منطوقه ويدل بمفهوم المخالفة على أنه في هذه الحال يحرم عليه أن يتزوج بالاماء غير المؤمنات ، كتابيات أو مشركات، فالحل مقيد بوصف الايمان، فينتفي الحل بانتفاء الوصف.

ولا بد من البيان هنا أن المراد بالوصف عند الأصوليين هو مطلق التقييد بلفظ آخر ليس بشرط ولا عدد ولا غاية ، ولا يريدون ، النعت النحوي فقط : 2) مفهوم الشرط : وهو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت قيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط . وذلك كقوله تعالى: ل وان كن- أولات حمل فأنفقوا عليهن " (2) فانه يدل بمنطوقه على أن الحامل تجب لها النفقة، ويدل بمفهوم المخالفة على أن المبتوته الي تكون غير حامل لاتجب لها النفقة ؛ لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم (1) النساء25 (2) الطلاق :6

Bogga 172