============================================================
بعض أصحابنا يقضي ، ولسنا نأخذ بقوله ، وقال بعض الناس بمثل قولنا لا يقضي ، والحجة عليهم في الكلام في الصلاة ساهيا ، وتفريقه بين العمد والنسيان في الصوم حجة عليه في الصلاة ، بل الكلام في الصلاة ناسيا أثبت وأولى ؛ النل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف فرق بين العمد والنسيان في الصوم، وانما فرق بينهما بأن أبا هريرة لم ير على من أكل ناسيا لصومه قضاء ، فرأي أبي هريرة حجة فرق بها بين العمد والنسيان وهو عندنا حجة ، ثم ترك رواية أبي هريرة وابن عمر ، وعمران بن حصين ، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم : عن سول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذي اليدين ، وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة ، فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت ، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب مما جاء عن غيره ، فترك الأوجب والأثبت ، وأخذ بالذي هو أضعف عنده ، وعاب غيره إذ زعم أن العمد في الصوم والنسيان سواء، ثم قال بما عاب في الصلاة ، فزعم آن العمد والنسيان سواء ، ثم لم يقم بذلك" .(1) اما المالكية فقد ذهبوا إلى أن من أكل ناسيا أو مكرها أو مخطئا وهو صائم لا إثم عليه ، ولكن عليه القضاء (2)، فوافقوا الحنفية في المكره والمخطىء ، و خالفوا الجميع في الناسي و قد علل ابن دقيق العيد في كتابه " إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " ما ذهب اليه الامام مالك رضي الله عنه فقال : " وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس ، فإن الصوم قد فات ركنه ، وهو من باب المأمورات ، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات" ومعنى كلامه : أن الآكل ناسيا يشبه من ترك الركوع ناسيا ، فكلاهما تارك ركن ، فكما أنه لا تجزئه الصلاة ؛ فكذلك لايجزئه الصيام.
(1) الأم : (83/2) (2) الشرح الكبير للهردير على سيدي خليل (525/1)
Bogga 162