============================================================
الرسول لم يأمر معاوية بن الحكم باعادة الصلاة ، ورد دعوى أن ذا اليدين قتل بدر ، وأن أبا هريرة أسلم بعد فتح خيبر فبينه زمن طويل ، رد هذه الدعوى بان ذا اليدين هذا هو الخرباق ، وأما المقتول ببدر فهو ذو الشمالين ، ولو كان كلاهما ذو اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الأسماء . (1) ب - حكم من أكل ناسيا أو مكرها أو مخطئا وهو صائم : ذهب الشافعية إلى أن من أكل ناسيا أو مكرها أو مخطئا وهو صائم ، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ، واحتجوا على ذلك بعموم المقتضى في الحديث " رفع عن أمتي الخطأ...
أيدوا ما ذهبوا اليه في الناسي بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ليتم صومه ، فانما أطعمه الله وسقاه " (2) وفي رواية لابن حبان والدارقطي " ولا قضاء عليه" .
الحقوا المكره بالناسي ، بل جعلوا عدم الافطار في المكره أولى منه في الناسي ، لأنه مخاطب بالأكل لدرء الضرر .
(1) انظر الام: (1(124- 125) قال في الاصابة في ترجمة عبد عمرو بن نضلة الخزاعي : "ا قيل هو اسم ذي اليدين ، وقع ذلك في رواية محمد بن كثير عن الا وزاعي عن الزهري عن عيد بن المسيب وأبي سمحة وعبيدالله بن عبد الله ثلاثتهم عن أبي هريرة قال سلم رسول الله صلى الله عليه وملم في الركعتين، فقام عبد بن عمرو بن نضلة ، رجل من خزاعة حليف لبي زهرة فقال أقصرت الصلاة أم نسيت الحديث ، وفيه أصدق ذو الشمالين ؟ أخرجه أبو موسى من طريق جعفر المستغفري بسنده إلى محمد بن كثير .
وقال جمع من الأيمة : ان تسميته من إدراج الزهري فانه وهم في ذلك فان ذا الشمالين استشهد بدر كما تقدم بيان ذلك في ترجمته ، وابو هريرة انما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسام بعد أن أسلم عام خيبر ، وهي بعد بدر بخمس سنين ، وقد ثبت ذلك من رواية ابن سيرين من أبي هريرة حضر تلك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم في ترجمة ذي اليدين أن اسمه الخرباق والله أعلم" الاصابة : (140/4) (2) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقدمر (3) انظر النهاية للرملي : (169-168/3)
Bogga 160