============================================================
أر الاختلاف في هذه القاعدة : قد كان للاختلاف في هذه القاعدة أثر كبير في الاختلاف في الفروع ، فمن الفروع التي اختلفوا فيها بناء على الاختلاف في هذه القاعدة .
- حكم من تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا أو جاهلاء : ذهب كل من الشافعية والمالكية والحنابلة ، وحكاه النووي عن الجمهور ؛ الى أن من تكلم في صلاته ، بكلام قليل ناسيا أو مخطئا ، لا تبطل صلاته واحتجوا على ما ذهبوا اليه بعموم المقتضى في الحديث ، : 9 رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، فانهم قد رووا لفظ حكم وجعلوه عاما يشمل الحكم الدنيوي وهو عدم البطلان ، والحكم الأخروي وهو عدم المؤاخذة .
أيدوا اتجاههم في هذه المسألة بحديث ذي اليدين (1) وهو كما في مسلم عن ايي هريرة رضي الله عنه : " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول اله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن ، فقال : (1) انظر الأم (123/1).
Bogga 157