============================================================
مرة" (1) و كذلك نخرج الموتى (2) "" كذلك النشور" (3) " ولا تقل لهما أف" قالوا فما عدا الأف مقيس على الأف : الى أن قال : فأما قوله : فلا تقل لهما أف و فما فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قوله : أف يعبر به عن القتال والضرب ، ولو لم يأت إلا هذه الآية ما حرم لها إلا قول أف فقط ، ولا خلاف في أن شاهدين لو استشهدهما م ضروب على ضربه فقالا : نشهد أنه قال له أف لكانا بذلك شاهدي زور ، م قال : لكن اقتضى سياق الآبنين كل برلهما قل أو كثر ، وكل رفق واجتناب كل اساءة ، وبذلك حرم الضرب وغيره لا بالنهي عن اف ، ولو كان قول أف مغنيا ، لما كان حاجة إلى ما بعده (4) : لقد رد عليهم الآمدي في الاحكام مذهبهم فقال : ل ودليل كونه حجة أنه اذا قال السبد لعبده : لا تعط زيدا حبة ، ولا تقل له أف ، ولا تظلمه بذرة ، ولا تعبس في وجهه ، فانه يتبادر إلى الفهم ن ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة ، وامتناع الشم والضرب ، وامتناع الظلم بالدينار وما زاد ، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره ، ولذلك كان المفهوم من قول الني صلى الله عليه وسلم " احفظ عفاصها ووكاءها"(ه) حفظ ما التقط من الدنانير، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة : "أدوا الخيط والمخيط (6) أداء الرحال والنقود وغيرها ، ومن قوله : " من سرق عصا مسلم فعليه ردها " (7) ، رد ما زاد على ذلك . وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان (1) بي 78 و79 (2) الاعراف 57 (3) فاطر9 (4) مختصر ابطال القياس (30-23) ) رواه احمدفي المسندوابن ماجه برقم (2850) عن عبادة بن الصامت (2) الحديث في البخاري في أول كتاب اللقطة ومسلم في أول كتاب اللقطة برقم (1722) (7) أصل الحدبث عند أحمد وابي داود في كتاب الأدب برقم (5003) والترمذي في الفتن برقم (2161) مع اختلاف في اللفظ.
Bogga 151