============================================================
قال ثم من ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك. (1) .
فهذا الحديث يدل بعبارته على تقديم الأم على الأب في النفقة ، وهو م ذهب الشافعية (2) والراجح من مذهب الحنفية (4) وهو قول للحنابلة (4) .
هذا وإن التمثيل بهذا المثال يتمشى على طريقة من يجيز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد ، وهم الشافعية ، وأما على طريقة الاحناف القائلين بعدم جواز ذلك ، فلا يصح التمثيل الا إذا وصل الحديث إلى مرتبة المشهور: ب - قال الله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " . (5) قال و اشافعية : إن هذه الآية دلت على وجوب الكفارة في قتل الخطأ ، فيكون وجوبها بالقتل العمد أولى . وقال الحنفية : لئن سلمنا وجوب الكفارة في القتل العمد عن طريق دلالة النص ، إلا أن هذه الدلالة معارضة بدلالة إشارة انص في قوله تعالى : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ال عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ."(2) فان هذه الآية دلت بطريق الاشارة على عدم وجوب الكفارة على القاتل المتعمد ، وقد فهم ذلك من الاقتصار على هذه العقوبة في مقام البيان ، وإنما قدمت الإشارة لأنها أقوى قال ابن ملك في شرح المنار : " الاشارة وجد فيها النظم والمعنى اللغوي ، الدلالة لم يوجد فيها إلا المعنى اللغوي ، وعند المعارضة يتقابل المعنيان ، فيبقى (1) الحديث رواء البخاري في كاب الأدب وهو الحديث الثاني فيه ومسلم في أول كتاب البر برقم (2548) (2) انظر النهاية للرملي : (213/7) (3) انظر فتح القدير : (347/3) (4) المغي لابن قدامة : (594/7) (5) النساء 93 (1) النساء 93 148
Bogga 148