============================================================
ثانيا : استخراج القواعد الأصولية المختلف فيها ، مع نسبة كل قول لصاحبه ، و من الجدير بالذكر أنني لم أعتمد في نقل مذهب أصولي لإمام كتب مذهب لإمام آخر ، بل رجعت في تحرير مذهب كل إمام إلى كتب مذهبه ، ما وجدت إلى ذلك سبيلا ، فلقد رأيت أن بعض كتب أصول تنسب بعض الأقوال لبعض الأثمة ، ولكن عند الرجوع إلى كتب مذهبه نجدها خلوا من هذا القول ، أو أنه قول له ضعيف آو متروك ، أو أن المنقول عنه خلافه : ثالثا : استخلاص القواعدالأصولية المتعلقة باستنباط الأحكام الفقهية، فقد لوحظ انبعض القواعد التي تذكر في علم الأصول لا علاقة لها باستنباط الفروع الفقهية . كمسألة التحسين والتقبيح هل هما شرعيان أو عقليان ، مسألة لا تكليف إلا بفعل ، وما أشبه ذلك -والأصل في قواعد أصول افقه أن تكون طرقا لاستنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية - والفقه هو العلم بالأحكام الفرعية العملية ، وإنما ذكرت هذه المسائل كمقدمات له لا أنها ركن من أركانه .
لقد نبه على هذا الامام الشاطبي رحمه الله فقال : "كل مسألة رسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية ، او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية ، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص باضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدأ له ، و محققا للاجتهاد فيه ، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له ، ولا يلزم أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه ، وإلا لأدى ذلك إلى آن يكون سائر العلوم من أصول الفقه ، كعلم النحو واللغة و الاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث، وغير ذلك من العلوم الي يتوقف عليها تحقيق الفقه ، وينبني عليها من مسائله ، ليس كذلك ، فليس كل ما يفتقراليه الفقه يعد من أصوله ، وإنما اللازم ان كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبنى عليه فقه فليس بأصل ، وعلى
Bogga 11