Ikhtilaf al-Hadith - Tad Abdul Aziz
اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
Baare
محمد أحمد عبد العزيز
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
ولا إجماعًا ولا قياسًا، ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال: ما قلتم لمكان قد أحسن التخاطؤ ثم ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة وقلت له: أفي أحد مع النبي حجة فقال: لا، وقلت: أليست تثبت الأحاديث التي وصفت فقال: أما حديث الوليد بن كثير وحديث ولوغ الكلب في الماء وحديث موسى بن أبي عثمان فتثبت بإسنادها وحديث بئر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف فقلت له: لقد خالفتها كلها وقلت قولًا اخترعته مخالفًا للأخبار خارجًا من القياس فقال: وما هو؟ قلت: أذكر القدر الذي إذا بلغه الماء الراكد لم ينجس وإذا نقص منه الماء الراكد نجس قال الذي حرك أدناه لم يضطرب أقصاه فقلت: أقلت هذا خبر؟ قال: لا، قلت: فقياسًا، قال: لا ولكن معقول أنه يختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط قلت: أرأيت إن حركته الريح فاختلط، قال: إن قلت أنه ينجس إذا اختلط ما تقول، قلت أقول: أرأيت رجلًا من البحر تضطرب أمواجها فتأتي من أقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجت الريح أتختلط؟ قال: نعم، فقلت: أفتنجس تلك الرجل من البحر قال: لا، ولو قلت تنجس تفاحش علي، قلت: فمن كلفك قولًا يخالف السنة والقياس ويتفاحش عليك فلا تقوم منه على شيء أبدًا قال: فإن قلت ذلك قلت فيقال لك: أيجوز في القياس أن يكون ما أن خالطتهما نجاسة لم تغير شيئًا لا ينجس أحدهما وينجس الأخر إن كان أقل منه بقدح قال: لا، قلت: ولا يجوز إلا أن لا ينجس شيء من الماء إلا بأن يتغير بحرام خالطه لأنه يزيد الإنجاس أو ينجس كله بكل ما خالطه، قال: ما يستقيم في القياس إلا هذا ولكن لا قياس مع خلاف خبر لازم قلت: فقد خالفت الخبر اللازم ولم تقل معقولًا ولم تقس وزعمت أن فأرة لو وقعت في بئر فماتت نزح منها عشرون أو ثلاثون دلوًا ثم طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثلاثون دلوًا في بئر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوًا وإن كانت ميتة أكبر من ذلك نزح منها أربعون أو ستون دلوًا فمن وقت لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعم حرام ولا لونه ولا ريحه أن ينجس بعض الماء عون بعض، أينجس بعضه أم ينجس كله، قال: بل ينجس كله قلت: أفرأيت شيئًا قط ينجس كله فيخرج
1 / 76