54

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد.
وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد".١
أما المواضع التي يكون فيها الجهاد الخاص وهو جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم فقد حددها العلماء بثلاثة مواضع:
الموضع الأول: إذا هاجم العدو بلاد المسلمين ونزلوا بها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين.
وفي هذا يقول الكاساني: "فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحاد المسلمين ممن هو قادر عليه٢ لقوله سبحانه تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ ٣ وقوله ﷾: ﴿مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ .٤
وقد استثنى القرطبي هذا الموضع بعد أن ذكر الإجماع على أن الجهاد فرض كفاية بقوله: "إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو

١ انظر: زاد المعاد ٣/١٢.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٩٨.
٣ التوبة: ٤١.
٤ التوبة: ١٢٠.

1 / 62