879Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق عَبده فِي مرض مَوته وَلَا مَال لَهُ غَيره وَعَلِيهِ دين يستغرقه.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يستسعى العَبْد فِي قِيمَته، فَإِذا أَدَّاهَا صَار حرا.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: ينفذ الْعتْق.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر مِنْهُ سنا: هَذَا أبتي.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق وَلَا يثبت نسبه.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: لَا يعْتق بذلك.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت لله، وَنوى الْعتْق.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يعْتق.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يعْتق.بَاب التَّدْبِيراخْتلفُوا فِي الْمُدبر هَل يجوز بَيْعه؟وَالْمُدبر هُوَ الَّذِي يَقُول لَهُ سَيّده: إِنَّك حر بعد موتِي، وَعَن دبر مني.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز بَيْعه إِذا كَانَ التَّدْبِير مُطلقًا، وَإِن كَانَ مُقَيّدا بِشَرْط من شُرُوط بعينة:: إِن مَرضت بِعته، فبيعة جَائِز.وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيعَة فِي حَال الْحَيَاة، وَيجوز بعد الْمَوْت إِن كَانَ على ٠2 / 433NuqulLa wadaagWeydiiso AI