874Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَاخْتلفُوا فِي رجل ادّعى تَزْوِيج امْرَأَة تزويجا صَحِيحا. فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: تسمع دَعْوَاهُ من غير ذكر شُرُوط الصِّحَّة.وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يسمع الْحَاكِم دَعْوَاهُ حَتَّى يذكر الشَّرَائِط الَّتِي يفْتَقر إِلَيْهَا صِحَة النِّكَاح وَهُوَ أَن يَقُول: تَزَوَّجتهَا بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إِن كَانَت ثَيِّبًا.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيَقْضِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ.وَقَالَ مَالك: ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيقْضى على الْمُدعى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِيمَا يثبت بِشَاهِد وَيَمِين وبشاهد وَامْرَأَتَيْنِ.وَقَالَ الشَّافِعِي: ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَيَقْضِي على الْمُدعى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِي جَمِيع الْأَشْيَاء.2 / 428NuqulLa wadaagWeydiiso AI