87

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على الْمُصَلِّي ستر الْمَنْكِبَيْنِ فِي الصَّلَاة وَسَوَاء كَانَت صلَاته فرضا أَو نفلا إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ أوجبه فِي الْفَرْض وَعنهُ فِي النَّقْل رِوَايَتَانِ. بَاب شُرُوط الصَّلَاة وَأَجْمعُوا على أَن للصَّلَاة شَرَائِط وَهِي الَّتِي تتقدمها وَأَنَّهَا أَربع وَهِي: الْوضُوء بِالْمَاءِ أَو التَّيَمُّم عِنْد عَدمه، وَالْوُقُوف على بقْعَة طَاهِرَة، واستقبال الْقبْلَة مَعَ الْقُدْرَة وَالْعلم بِدُخُول الْوَقْت. ثمَّ اخْتلفُوا بعد اتِّفَاقهم على هَذِه الْجُمْلَة وَأَنه لَا تصح الصَّلَاة إِلَّا بهَا فِي ستر الْعَوْرَة بِالثَّوْبِ الطَّاهِر. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: أَن ذَلِك لَاحق بالشرائط الْأَرْبَع وَأَنه لَهُم. وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك عَنهُ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، فَمنهمْ من يَقُول: إِنَّه من شَرط صِحَّتهَا مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة لمن قدر عَلَيْهِ، وَذكر وتعمد الصَّلَاة مَكْشُوف الْعَوْرَة، فَإِن صلَاته بَاطِلَة. وَمِنْهُم من يَقُول: أَن ستر الْعَوْرَة فرض وَاجِب فِي نَفسه إِلَّا أَنه لَيْسَ من شَرط صِحَة الصَّلَاة، وَلكنه يتَأَكَّد بهَا فَإِذا صلى مَكْشُوف الْعَوْرَة عَامِدًا، كَانَ عَاصِيا آثِما إِلَّا أَن الْفَرْض قد سقط عَنهُ، وَالَّذِي اخْتَارَهُ عبد الْوَهَّاب فِي التَّلْقِين أَنه لَا تصح الصَّلَاة مَعَ كشف الْعَوْرَة. ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز الصَّلَاة وصحتها بِغَلَبَة الظَّن على دُخُول الْوَقْت.

1 / 103