869

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل فِي حُقُوق الْآدَمِيّين قولا وَاحِدًا.
وَهل تقبل فِي حُقُوق الله كَحَد الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر؟ قَولَانِ، أظهرهمَا: أَنَّهَا لَا تقبل.
وَاخْتلفُوا فِي شُهُود الْفَرْع هَل يجوز أَن يكون فيهم شَاهد؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي عدد شُهُود الْفَرْع أَيْضا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يجوز فِيهِ شَهَادَة اثْنَيْنِ كل وَاحِد مِنْهُمَا على شَاهِدي الأَصْل.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: مثل هَذَا، وَالثَّانِي: يحْتَاج إِلَى أَن يكون أَرْبَعَة فَيكون على كل شَاهد من شُهُود الأَصْل شَاهد.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز شَهَادَة شُهُود الْفَرْع مَعَ وجود شُهُود الأَصْل، إِلَّا أَن يكون ثمَّ عذر يمْنَع شُهُود الأَصْل من مرض أَو غيبَة تقصر فِيهَا الصَّلَاة.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: لَا تقبل شَهَادَة شُهُود الْفَرْع إِلَّا بعد موت شُهُود الأَصْل.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد شَاهِدَانِ بِالْمَالِ، ثمَّ رجعا بعد الحكم.

2 / 423