863Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَالدُّخُول وَالنّسب وَالْمَوْت وَولَايَة الْقَضَاء.وَعَن أَصْحَاب الشَّافِعِي خلاف، فَمنهمْ من قَالَ: يجوز فِي النّسَب وَالْمَوْت وَالْملك.وَقَالَ الأصطخري مِنْهُم: يجوز فِي الْملك الْمُطلق وَالْوَقْف وَالنِّكَاح وَالْعِتْق وَالنّسب وَالْمَوْت وَالْوَلَاء.وَقَالَ أَحْمد: تصح فِي هَذِه الْأَشْيَاء السَّبْعَة.وَاخْتلفُوا هَل تجوز الشَّهَادَة فِي الْأَمْلَاك من جِهَة ثُبُوت الْيَد.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز.وَقَالَ مَالك: يشْهد بِالْيَدِ خَاصَّة فِي الْمدَّة الْيَسِيرَة دون الْملك وَإِن كَانَت الْمدَّة طَوِيلَة لعشر سِنِين فَمَا فَوْقهَا، قطع لَهُ بِالْملكِ إِذا كَانَ الْمُدَّعِي حَاضرا حَال تصرفه فِيهَا وَجوزهُ لَهَا. إِلَّا أَن يكون للْمُدَّعِي قرَابَة أَو يخَاف من سُلْطَان إِن عَارضه.2 / 417NuqulLa wadaagWeydiiso AI