858Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَاتَّفَقُوا على أَن الْإِشْهَاد فِي المبايعات مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب.وَاتَّفَقُوا على أَن النِّسَاء لَا تقبل شَهَادَتهنَّ فِي الْحُدُود وَالْقصاص.ثمَّ اخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَتهنَّ فِي الْغَالِب فِي مَسْأَلَة بِأَن يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَغير ذَلِك.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله وَسَوَاء كن منفردات فِيهِ أَو مَعَ الرِّجَال.وَلم يذكر عَن مَالك شَيْء.وَاتَّفَقُوا على أَنه تقبل شَهَادَتهنَّ فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كالولادة وَالرّضَاع والبكارة وعيوب النِّسَاء، وَمَا يخفى عَن الرِّجَال غَالِبا.ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْعدَد الَّذِي يعْتَبر مِنْهُنَّ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: تقبل شَهَادَة امْرَأَة عدل فِيهِ.وَقَالَ مَالك: لَا يقبل أقل من شَاهد وَامْرَأَتَيْنِ عدل.وَعَن أَحْمد مثله.وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل أقل من أَربع نسْوَة عدل.وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّاهِد لَا يشْهد إِلَّا بِمَا علمه يَقِينا وَبِذَلِك جَاءَ الحَدِيث على مثلهَا: فاشهد وَأَشَارَ إِلَى الشَّمْس وَإِلَّا فَلَا.وَاخْتلفُوا فِي استهلال الطِّفْل.2 / 412NuqulLa wadaagWeydiiso AI