800Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.2 / 354NuqulLa wadaagWeydiiso AI