80

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

يجمع فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاة على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي: يجوز ذَلِك فِي مَسَاجِد الْأَسْوَاق الَّتِي تَتَكَرَّر فِيهَا الصَّلَاة دون مَسَاجِد الدروب.
وَقَالَ أَحْمد: يجوز ذَلِك على الْإِطْلَاق.
بَاب شُرُوط صِحَة الصَّلَاة
أَجمعُوا على أَن طَهَارَة موقف الصَّلَاة من الْوَاجِبَات وَأَن ذَلِك شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة.
وَأَجْمعُوا على أَن شَرط صِحَة الصَّلَاة ستر الْعَوْرَة عَن الْعُيُون وَأَنه وَاجِب إِلَّا مَالِكًا فَقَالَ: هَذَا وَاجِب وَلَيْسَ هُوَ بِشَرْط فِي صِحَّتهَا إِلَّا أَنه يتَأَكَّد بهَا وَمن أَصْحَابه من قَالَ: هُوَ بِشَرْط مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة.
وَأَجْمعُوا على أَن طَهَارَة ثوب الْمُصَلِّي شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة.
وَأَجْمعُوا على أَن الطَّهَارَة من الْحَدث شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة.

1 / 96