798

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب قطع الْحُلْقُوم والمريء وَإِحْدَى الودجين لَا بِعَيْنِه، فَمَتَى قطع هَذِه الثَّلَاثَة حل أكله.
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه إِن قطع التركل عرق من الْأَرْبَعَة حل أكله، وَإِن قطع النّصْف مِمَّا دون من الْأَرْبَعَة لم يحل أكله.
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه مَتى قطع الثَّلَاثَة، أَي ثَلَاثَة كَانَت من الْأَرْبَعَة أَجْزَأَ.
وَقَالَ مَالك: لَا بُد من اسْتِيفَاء قطع الْحُلْقُوم والودجين فِي قطع وَاحِد.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه.
وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ إِذا قطع الْحُلْقُوم والمريء أَجْزَأَ وَلَا يحْتَاج إِلَى الْأَوْدَاج.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنه لَا يُبَاح إِلَّا أَن يقطع الْحُلْقُوم والمريء وعرقان من الْجَانِبَيْنِ من كل جَانب وَاحِد.
وَاتَّفَقُوا على أَلْسِنَة نحر الْإِبِل وَذبح مَا عَداهَا، فَإِن ذبح مَا ينْحَر أَو نحر مَا يذبح.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو حنيفَة: يُبَاح. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة كرهه مَعَ الْإِبَاحَة.

2 / 352