774Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَقَالَ الشَّافِعِي: الْوَاجِب دِينَار يَسْتَوِي فِيهِ الْفَقِير والغني والمتوسط.وَاخْتلفُوا فِي الْفَقِير من أهل الْجِزْيَة إِذا لم يكن معتملا وَلَا شَيْء لَهُ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء.وَعَن الشَّافِعِي فِي عقد الْجِزْيَة على من لَا كسب لَهُ وَلَا يتَمَكَّن من الْأَدَاء قَولَانِ، أَحدهمَا: يخرج من بِلَاد الْإِسْلَام وَلَا تشتغل بِهِ عرضة الْبِلَاد مجَّانا،وَالثَّانِي: أَنه مُقَرر وَلَا يخرج، فعلى هَذَا القَوْل الثَّانِي فِي تَقْرِيره مَا حكمه عَنهُ فِيهِ ثَلَاث أَقْوَال، أَحدهَا: كَقَوْل الْجَمَاعَة.وَالثَّانِي: يجب عَلَيْهِ ويحقن دَمه بضمانها وَيُطَالب بهَا عِنْد الْيَسَار.وَالثَّالِث: إِذا جَاءَ آخر الْحول وَلم يبدلها ألحق بدار الْحَرْب.وَاخْتلفُوا فِي الَّذِي إِذا مَاتَ وَعَلِيهِ الْجِزْيَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: تسْقط بِمَوْتِهِ.وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: لَا تسْقط وَهُوَ اخْتِيَار ابْن حَامِد من أَصْحَاب أَحْمد.وَاخْتلفُوا هَل تجب الْجِزْيَة بآخر الْحول أَو بأوله؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب بأوله وَله الْمُطَالبَة بهَا بعد عقد الذِّمَّة.2 / 328NuqulLa wadaagWeydiiso AI