657

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
والعمة وَيخرج مِنْهُ ابْن الْعم أَو من ينْسب إِلَيْهِ بِالرّضَاعِ.
وَقَالَ مَالك: لَا تجب النَّفَقَة إِلَّا للْوَالِدين والأدنيين ولأولاد الصلب.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تجب النَّفَقَة على الْأَب وَإِن علا، وَالِابْن وَإِن سفل وَلَا يتَعَدَّى عمودي النّسَب.
وَقَالَ أَحْمد: كل شخص جرى بَينهمَا مِيرَاث بِفَرْض أَو تعصيب من الطَّرفَيْنِ لزمَه نَفَقَة الآخر كالأبوين وَالْأَوْلَاد والأخوة وَالْأَخَوَات والعمومة بَينهم رِوَايَة وَاحِدَة وَإِن كَانَ الْإِرْث جَارِيا بَينهم من أحد الطَّرفَيْنِ وهم ذووا الْأَرْحَام كَابْن الْأَخ مَعَ عمته وَابْن الْعم مَعَ بنت عَمه فَروِيَ عَنهُ أَنَّهَا يجب وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهَا لَا تجب.
وَاتَّفَقُوا على أَن الناشز لَا نفقه لَهَا.
وَاخْتلفُوا هَل يلْزم الْمولى نفقه عتيقه؟
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزمه.
وَقَالَ أَحْمد: يلْزمه إِلَّا أَن مَالِكًا فِي إِحْدَى روايتيه قَالَ: إِن أعْتقهُ صَغِيرا لَا يَسْتَطِيع السَّعْي يلْزمه نَفَقَته إِلَى أَن يسْعَى.

2 / 211