643

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سبّ ذمِّي النَّبِي ﷺ َ - ثمَّ اتبع ذَلِك بِالْإِسْلَامِ.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: يقتل وَيكون ناقضا للْعهد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقتل ولايكون ناقضا للْعهد.
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي وجوب قَتله أَو نقضه الْعَهْد على وَجْهَيْن، فَأَما إِن كَانَ سبه لَهُ بعد أَن اسْلَمْ فَإِنَّهُ يقتل وَلَا يُسْتَتَاب عِنْد مَالك وَأحمد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل مُرْتَدا.
وَقَالَ الشَّافِعِي يُسْتَتَاب فَإِن لم يتب قتل كالمرتد.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قذف الْوَالِد وَلَده بِالزِّنَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزمه الْحَد إِلَّا أَتَى أكره للْوَلَد أَن يُطَالب أَبَاهُ بذلك.
وَاتَّفَقُوا على أَن من قذف عبدا فَإِنَّهُ لَا حد عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ الْمَقْذُوف للقاذف أَو لغيره.
وَاتَّفَقُوا، مَا عدا مَالِكًا وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، أَنه إِذا قَالَ لعربي النّسَب: يَا رومي يَا فَارسي على أَنه لَا حد عَلَيْهِ.
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: على أَن قَائِل ذَلِك للعربي عَلَيْهِ الْحَد.
وَاتَّفَقُوا إِلَّا أَبَا حنيفَة، على أَن الْأمة تصير فراشا بالوطئ، فَإِذا أقرّ السَّيِّد بِوَلَدِهَا فَمَا أَتَت بِهِ من ولد الْحق بسيدها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْحقهُ من ذَلِك إِلَّا مَا أقرّ بِهِ.

2 / 197