590Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه لَا يجوز، وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ وَأَبُو حَفْص وَأَبُو بكر، وَالْأُخْرَى: يجوز.وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُحرمَات فِي كتاب الله أَرْبَعَة عشر من جِهَة النّسَب سبع، وَمن جِهَة السَّبَب سبع. فَأَما النّسَب فالأم وَالْجدّة وَإِن علت سَوَاء كن من جِهَة الْأَب أَو الْأُم، وَالْبِنْت وَبنت الإبن، وَبنت الْوَلَد وَإِن سفلن، وَالْأَخَوَات، وبناتهن وَإِن سفلن، والعمة وَيجوز تَزْوِيج بنتهَا، وَالْخَالَة وَيجوز تَزْوِيج بنتهَا، وَبَنَات الْأُخْت وَإِن سفلن. وَأما الْمُحرمَات من السَّبَب فهن: الْأُمَّهَات من الرضَاعَة، وأمهاتهن وَإِن بَعدت، وَالْأُخْت من الرضَاعَة وبناتها وَإِن سفلن، وَأم الزَّوْجَة والربائب الْمَدْخُول بأمهاتهن، وحليلة الابْن وَإِن سفل مُحرمَة على الْأَب وَإِن علا وَسَوَاء دخل الابْن بامرأته أم لم يدْخل وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ من النّسَب وَالرّضَاع، وَامْرَأَة الْأَب مُحرمَة على الابْن وَإِن سفل وَكَذَلِكَ امْرَأَة الْجد وَإِن علا.وَحرمت السّنة الْجمع بَين امْرَأَة وعمتها، وَبَينهَا وَبَين خالها كَمَا قدمنَا.وَبَين كل امْرَأتَيْنِ لَو كَانَت وَاحِدَة مِنْهُمَا رجلا لم يجز أَن تتَزَوَّج بِالْأُخْرَى.وَاتَّفَقُوا على أَن عمَّة الْعمة تنزل فِي التَّحْرِيم منزلَة الْعمة إِذا كَانَت الْعمة الأولى أُخْت الْأَب لِأَبِيهِ.2 / 144NuqulLa wadaagWeydiiso AI