579Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: أَن الْجد مقدم.وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اجْتمع أَخ لِأَبَوَيْنِ وَأَخ لأَب.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد: يقدم ولد الْأَبَوَيْنِ.وَقَالَ أَحْمد: هما سَوَاء.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عقد الْأَبْعَد من عصباتها مَعَ الْقُدْرَة على أَن يعْقد الْأَقْرَب وَلم يكن (بشاح) وَلَا عضل.فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح النِّكَاح.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا عقد الْوَلِيّ الْأَبْعَد مَعَ الْقُدْرَة على عقد الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَإِنَّهُ ينْعَقد مَوْقُوفا على إجَازَة الْأَقْرَب أَو إِلَى أَن تبلغ الصَّغِيرَة فتختار إِن شَاءَت.وَقَالَ مَالك: الْولَايَة فِي النِّكَاح نَوْعَانِ، أَحدهمَا: ولَايَة إِجْبَار تثبت من غير اسْتِئْذَان كولاية الْأَب على الصَّغِيرَة، وَالْآخر: ولَايَة إِذن.وَلَكِن يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب كالأخ يقدم على الْعم، فَإِذا تقدم الْأَبْعَد على2 / 133NuqulLa wadaagWeydiiso AI