56

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَأَجْمعُوا على أَنه يحرم عَلَيْهَا الطّواف بِالْبَيْتِ. وَأَجْمعُوا على أَنه يحرم عَلَيْهَا اللّبْث فِي الْمَسْجِد. وَأَجْمعُوا على أَنه يحرم وطئ الْحَائِض فِي الْفرج، حَتَّى يَنْقَطِع حَيْضهَا. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا رَأَتْ الطُّهْر وَلم تَغْتَسِل. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن انْقَطع لأكْثر الْحيض كعشرة أَيَّام جَازَ وَطئهَا، وَإِن كَانَ لأقله لم يجز حَتَّى تَغْتَسِل أَو يمضى عَلَيْهَا آخر وَقت صَلَاة، فَيجب عَلَيْهَا الصَّلَاة وَهَذَا إِذا كَانَت مُبتَدأَة لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة، وَانْقطع لعادتها. فَأَما إِذا انْقَطع بِدُونِ عَادَتهَا فَلَا يَطَأهَا الزَّوْج، وَإِن اغْتَسَلت وصلت حَتَّى تستكمل عَادَتهَا احْتِيَاطًا. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يحل وَطئهَا حَتَّى تَغْتَسِل. وَاخْتلفُوا فِيمَا يحل الِاسْتِمْتَاع بِهِ من الْحَائِض. فَقَالَ أَبُو حنفية وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يحل لَهُ مُبَاشرَة مَا فَوق الْإِزَار وَيحرم عَلَيْهِ مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة.

1 / 72