555

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: المَال كُله للْجدّ. وَمن الْمسَائِل الإجماعية الملفتة.
زوج وَأُخْت لأَب وَأم وَأُخْت لأَب.
للزَّوْج النّصْف، وَللْأُخْت النّصْف.
وَهَذِه الْمَسْأَلَة تسمى: الْيَتِيمَة، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِض مَسْأَلَة فِيهَا شخصان يرثان المَال جَمِيعه بفرضين غير هَذِه الْمَسْأَلَة، فاعرف.
وَأَجْمعُوا على أَن الْبِنْت لَا تسْقط الْأُخوة وَلَا العمومة وَإِنَّمَا يفْرض لَهَا فَرضهَا النّصْف مَعَ الْعَصَبَات. وَاخْتلفُوا فِي الرَّد على فرض ذَوي السِّهَام مَا فضل عَن سِهَامهمْ على قدر سِهَامهمْ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: ردهَا عَلَيْهِم على قدر سِهَامهمْ إِلَّا الزَّوْج وَالزَّوْجَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: الْبَاقِي لبيت المَال، وَلم يَقُولَا بِالرَّدِّ.

2 / 109