52

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نسى المَاء فِي رَحْله وَتيَمّم وَصلى ثمَّ ذكر. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يُعِيد. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ فِي الْإِعَادَة. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ. وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجوز التَّيَمُّم لصَلَاة الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاة الْجِنَازَة فِي الْحَضَر، وَإِن خَافَ فَوتهَا إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ أجَاز ذَلِك فِي الْحَضَر. بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَجمعُوا على جَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ. وَاتَّفَقُوا على جَوَازه فِي الْحَضَر إِلَّا فِي رِوَايَة عَن مَالك. وَاتَّفَقُوا على أَن مُدَّة هَذَا الْمسْح فِي حَالَة السّفر والحضر توقيته للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بلياليهن، وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة. إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ لَا تَوْقِيت لَهُ عِنْده. وَحكى الزَّعْفَرَانِي عَن الشَّافِعِي إِنَّه قَالَ: لَا تَوْقِيت بِحَال إِلَّا أَنه قَالَ: إِلَّا أَن يجب عَلَيْهِ غسل ثمَّ رَجَعَ عَن ذَلِك.

1 / 68