484Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز ذَلِك وَلَا أُجْرَة لَهُ.قَالَ الْوَزير: وَهَذَا الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة مبْنى على أَن الْقرب عِنْده لَا تُؤْخَذ عَلَيْهِ أُجْرَة، وَهُوَ من محَاسِن أبي حنيفَة لَا يعاب عَلَيْهِ.وَاخْتلفُوا هَل يجوز اشْتِرَاط الْخِيَار ثَلَاثًا فِي الْإِجَارَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يجوز، وَسَوَاء أَكَانَت على مده أم فِي الذِّمَّة؟وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز فِي الْمدَّة قولا وَاحِدًا، وَفِي الذِّمَّة على قَوْلَيْنِ. وَاتَّفَقُوا على أَن العقد فِي الْإِجَارَة إِنَّمَا يتَعَلَّق بِالْمَنْفَعَةِ دون الرّقية خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي.2 / 38NuqulLa wadaagWeydiiso AI