453

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَحْمد: مَتى قدر على الْحَاكِم فَلَا يجوز لَهُ إيداعها عِنْد غَيره.
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي على وَجْهَيْن لَهُم كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الطَّرِيق آمنا.
هَل يجوز لَهُ أَن يُسَافر بهَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: إِذا سَافر بهَا وَالطَّرِيق آمن، وَلم يكن الْمُودع نَهَاهُ أَن يُسَافر بهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن تلفت.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِك على الْإِطْلَاق وَمَتى فعل فَتلفت ضمن.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أقرّ بوديعة فِي يَده لنفسين لَا يعرف عين مَالِكهَا.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: القَوْل قَوْله بِغَيْر يَمِين إِن لم يدعيا عَلَيْهِ الْعلم بمالكها فَإِن ادّعَيَا عَلَيْهِ الْعلم وَأنْكرهُ اسْتحْلف.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحْلف لكل وَاحِد مِنْهُمَا بِكُل حَال على الْبَتّ أَنه مَا أودعهُ.
وَقَالَ مَالك: يحلفهما وَيسلم إِلَيْهِمَا الْوَدِيعَة يقتسمانها وَهل يغرم لَهما مثل الْوَدِيعَة على رِوَايَتَيْنِ. وَاخْتلفُوا مَاذَا يصنع بهَا فِي كلا الْحَالين؟

2 / 7