399

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

كتاب الرَّهْن
اتَّفقُوا على جَوَاز الرَّهْن فِي الْحَضَر وَالسّفر.
لقَوْله تَعَالَى: ﴿فرهان مَقْبُوضَة﴾ .
وأصل الرَّهْن فِي اللُّغَة حبس الشَّيْء على حق نقُول: رهنتك الشَّيْء، وَلَا نقُول: أرهنتك.
وَاخْتلفُوا هَل يَصح الرَّهْن على الْحق قبل وُجُوبه؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَصح ذَلِك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَيصِح.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهُ: قد رهنتك دَاري على مَا لَك عَليّ من الدّين، فَقَالَ لَهُ: قد قبلت إِلَّا أَنه لم يقبض فَهَل يكون الرَّهْن لَازِما قبل الْقَبْض؟

1 / 415