376Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqالموطوؤة مِنْهُمَا مَا لم يقرب الحدثى، فَإِن وَطئهَا حرمتا مَعًا، وَلم يحل لَهُ الْجمع بَينهمَا، وَلَا تحل لَهُ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أبقت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ إِلَى دَار الْحَرْب، هَل تحل بِهِ الْأُخْرَى؟فَقَالُوا: تحل، إِلَّا أَبَا حنيفَة، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تحل.وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الْمُرَابَحَة صَحِيح.وَهُوَ أَن يَقُول: أبيعك وأربح فِي كل عشرَة درهما.ثمَّ اخْتلفُوا فِي كراهيته.فكرهه أَحْمد وَلم يكرههُ الْآخرُونَ.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ سلعتين صَفْقَة وَاحِدَة.هَل يجوز أَن يَبِيع إِحْدَاهمَا مُرَابحَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز ذَلِك.وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز، وَيقسم الثّمن على قدر قيمَة كل مِنْهَا.وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اسْتِئْجَار الظِّئْر للرضاع.1 / 392NuqulLa wadaagWeydiiso AI