361

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Tifaftire

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.
وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.
أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.
وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.
وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.

1 / 377