354

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَهَذَا، أَعنِي الرِّوَايَة الثَّالِثَة، اخْتِيَار الْخرقِيّ.
ففائدة الْخلاف بَينهم أَن من قَالَ: كلهَا جنس وَاحِد لم يجز بيع بَعْضهَا بِبَعْض على الْإِطْلَاق متماثلا.
وَمن قَالَ: أَجنَاس ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة أَو مُخْتَلفَة على الْإِطْلَاق أجَاز بيع كل وَاحِد مِنْهَا بخلافة من الْجِنْس الآخر مُتَفَاضلا وَلم يجزه بِصفة إِلَّا متماثلا، وَكَذَلِكَ اخْتلَافهمْ فِي الألبان.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ أجَازه.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بِمثل إِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ منع مِنْهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن لبن الأدميان طَاهِر يجوز بَيْعه وشربه.
وَانْفَرَدَ أَبُو حنيفَة من بَينهم بِأَن قَالَ: لَا يجوز بَيْعه.
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: هُوَ نجس.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعَرَايَا.

1 / 370