35Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqأَربع: الْقيام وَالْقعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود، لم ينْتَقض الْوضُوء وَإِن طَال نقض.وَقَالَ فِي هَذِه الرِّوَايَة: إِذا نَام رَاكِعا أَو سَاجِدا، فَإِن عَلَيْهِ إِعَادَة الرَّكْعَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة الْوضُوء. وَالثَّانيَِة: لَا ينْقض فِي الْقيام وَالْقعُود كمذهب الْحَنَفِيَّة وَهُوَ اخْتِيَار الْخرقِيّ، وَالثَّالِثَة اخْتَارَهَا ابْن أبي مُوسَى: لَا ينْقض فِي حَالَة الْقعُود خَاصَّة وينقض قَائِما.وَأَجْمعُوا على أَن الْخَارِج من السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء سَوَاء كَانَ نَادرا أَو مُعْتَادا قَلِيلا أَو كثيرا نجسا أَو طَاهِرا، إِلَّا مَالِكًا، فَإِنَّهُ لَا يرى النَّقْض بالنادر كالدود والحصى وَغَيره.وَاخْتلفُوا فِي خُرُوج النَّجَاسَات من غير السَّبِيلَيْنِ كالقئ والحجامة والفصادة والرعاف.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْقَيْء يَسِيرا لَا ينْقض، وَإِن كَانَ دودا أَو حَصَاة أَو1 / 51NuqulLa wadaagWeydiiso AI