291Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqثمَّ اخْتلفُوا فِي الْكَفَّارَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب عَلَيْهِ شَاة.وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الْهَدْي.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: بَدَنَة.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك سَهوا لَا عَن عمد.فَقَالُوا كلهم: حكم السَّهْو والعمد فِي ذَلِك سَوَاء.إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَن وطئ النَّاسِي لَا يفْسد الْإِحْرَام.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطئ بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة.وَقبل التَّحَلُّل الأول.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ بَدَنَة وحجه تَامّ.وَاخْتلف عَن مَالك، فَالْمَشْهُور عَنهُ: أَن حجه فَاسد، وَرُوِيَ عَنهُ كمذهب أبي حنيفَة.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: قد فسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطئ بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل الطّواف للإفاضة.1 / 307NuqulLa wadaagWeydiiso AI