288Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqفَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن حلق ربع رَأسه فَصَاعِدا فَعَلَيهِ دم، وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك فَعَلَيهِ صَدَقَة.إِلَّا أَن يحلق مَوضِع المحاجم فَعَلَيهِ دم فِيهَا.وَقَالَ مَالك: إِن حلق مَا يحصل بزواله إمَاطَة الْأَذَى وَجب عَلَيْهِ دم وَلم يعْتَبر عددا إِلَّا أَنه إِن حلق مَوضِع المحاجم من رقبته فَعَلَيهِ دم كمذهب أبي حنيفَة سَوَاء.وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب عَلَيْهِ دم فِي حلق ثَلَاث شَعرَات فَصَاعِدا، أَو تَقْصِيرهَا.وَاخْتلف عَن احْمَد فَروِيَ عَنهُ كمذهب الشَّافِعِي هَذَا، وَهِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ.وَرُوِيَ عَنهُ فِي الْأُخْرَى: أَن الدَّم إِنَّمَا يجب فِي أَربع شَعرَات فَصَاعِدا وَإِن حلق دون الثَّلَاث فمذهب أبي حنيفَة كَمَا تقدم من اعْتِبَار الدَّم فِي الرّبع وَمَا دونه صَدَقَة.وَأما مَالك فَيعْتَبر حُصُول الترفه وَإِزَالَة الشعث فَيُوجب الدَّم بِهِ.وَللشَّافِعِيّ ثَلَاثَة أَقْوَال، أَحدهَا: ثلث الدَّم، وَالثَّانِي: مد، وَالثَّالِث: دِرْهَم.وَقَالَ أَحْمد: فِي كل شَعْرَة قَبْضَة من طَعَام، وَفِي شعرتين مدان.وَرُوِيَ عَنهُ، فِي كل شَعْرَة مد من طَعَام.1 / 304NuqulLa wadaagWeydiiso AI