271

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

الطّواف الْفَرْض لم يَقع عَنهُ.
بَاب الْعمرَة
اتَّفقُوا على أَن الْعمرَة مَشْرُوعَة بِأَصْل الْإِسْلَام.
قَالَ اللَّهِ ﷿: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ .
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.
فَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْجَدِيد وَأحمد: هِيَ وَاجِبَة.
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: هِيَ سنة.
وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة كَالْحَجِّ.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل يكره فعلهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ وَأكْثر؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز ذَلِك وَلَا يكره.
وَقَالَ مَالك: يكره أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَّتَيْنِ.
وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي جَمِيع السّنة جَائِز.

1 / 287