265Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqبَاب الْمَوَاقِيتاتَّفقُوا على أَن هَذِه الْمَوَاقِيت هِيَ الَّتِي لَا يجوز أَن يتجاوزها الْإِنْسَان إِلَّا محرما مِمَّن يُرِيد النّسك وَأَنَّهَا مَوَاقِيت لأَهْلهَا وَلمن مر بهَا من غير أَهلهَا، لأهل الْمَدِينَة ذِي الحليفة، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَلأَهل مصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن، وَلأَهل الْمشرق ذَات عرق، ويحاذيها من عدلت بِهِ الطَّرِيق عَنْهَا؟بَاب الْإِحْرَام والتلبيةأَجمعُوا على اسْتِحْبَاب الطّيب لمن يُرِيد الْإِحْرَام.1 / 281NuqulLa wadaagWeydiiso AI