25Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن بَدَأَ بِالنِّيَّةِ عِنْد غسل أول جُزْء من الْوَجْه هَل يُجزئهُ؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُجزئهُ. وَقَالَ أَحْمد: لَا تصح طَهَارَته.وَاتَّفَقُوا على أَن التَّرْتِيب والموالاة فِي الطَّهَارَة مشروعان. ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوبهما فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجبان.وَقَالَ مَالك: الْمُوَالَاة وَاجِبَة دون التَّرْتِيب، وَقَالَ الشَّافِعِي: التَّرْتِيب وَاجِب قولا وَاحِدًا، وَعنهُ فِي الْمُوَالَاة قَولَانِ قديمهما أَنَّهَا وَاجِبَة، وجديدهما أَنَّهَا لَيست بواجبة.وَقَالَ أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: هما واجبتان، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى فِي الْمُوَالَاة أَنَّهَا لَا تجب.وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْبَاب غسل الْيَدَيْنِ عِنْد الْقيام من نوم اللَّيْل ثَلَاثًا.ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه فَقَالُوا: أَنه غير وَاجِب أَلا أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فَإِنَّهُ أوجبه.فصل فِي الِاجْتِهَاداخْتلفُوا فِي التَّحَرِّي فِي الْأَوَانِي إِذا اشْتبهَ عَلَيْهِ طَاهِر مِنْهَا بِنَجس، فَقَالَ أَبُو1 / 41NuqulLa wadaagWeydiiso AI