233Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَأَجْمعُوا على أَنه إِن تحمل وَصَامَ أَجزَأَهُ.وَأَجْمعُوا على أَن للْمُسَافِر أَن يترخص بِالْفطرِ وَيَقْضِي.ثمَّ اخْتلفُوا هَل الْأَفْضَل لَهُ الصَّوْم أَو الْفطر؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: الصَّوْم أفضل فَإِن أجهده الصَّوْم كَانَ الْفطر أفضل وفَاقا.وَقَالَ أَحْمد: الْفطر للْمُسَافِر أفضل، وَإِن لم يجهده الصَّوْم. وَهُوَ قَول ابْن حبيب من أَصْحَاب مَالك، وَقَالَ: لِأَنَّهُ أخر الْأَمريْنِ من رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -.وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا صَامَ فِي السّفر فَإِن صَوْمه صَحِيح يُجزئ.وَاخْتلفُوا فِيمَن وَجب عَلَيْهِ قَضَاء شهر رَمَضَان فَأَخَّرَهُ لغير عذر حَتَّى دخل رَمَضَان آخر1 / 249NuqulLa wadaagWeydiiso AI