222Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَاتَّفَقُوا على من أنزل فِي يَوْم من رَمَضَان بِمُبَاشَرَة دون الْفرج فسد صَوْمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء.ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تجب وأوجبها مَالك وَأحمد.وَاتَّفَقُوا على أَن من تعمد الْأكل وَالشرب صَحِيحا مُقيما فِي يَوْم من شهر رَمَضَان أَنه يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء.ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تجب الْكَفَّارَة، إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة اشْترط فِي وجوب الْكَفَّارَة أَن يكون المتناول مَا يتغذى بِهِ، أَو يتداوى بِهِ، فَأَما إِن ابتلع حَصَاة أَو نواة فَلَا تجب الْكَفَّارَة.وَمَالك يَقُول: يجب بِالْأَكْلِ وَالشرب، فَأَما إِن ابتلع حَصَاة أَو نَحْوهَا فَفِي وجوب الْكَفَّارَة عَنهُ رِوَايَتَانِ.وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة بل الْقَضَاء فَقَط.وَعَن الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مَعًا.وَاتَّفَقُوا على أَن من أكل أَو شرب نَاسِيا فَإِنَّهُ لَا يفْسد صَوْمه.1 / 238NuqulLa wadaagWeydiiso AI