215Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب صَوْمه.وَقَالَ أَحْمد: يجب صَوْمه فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي نصرها أَصْحَابه وَيتَعَيَّن عَلَيْهِ أَن ينويه من رَمَضَان حكما.وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا لم يحل دون مطلعه فِي هَذِه اللَّيْلَة حَائِل وَلم ير: أَنه لَا يجب صَوْمه.ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز صَوْمه تَطَوّعا وَإِن كَانَ من شعْبَان؟فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يكره لنهي النَّبِي ﷺ َ - عَن صِيَامه إِلَّا أَن يكون يُوَافق عَادَة.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره.ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِيَامه قَضَاء، فكرهه أَيْضا الشَّافِعِي وَأحمد وَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة وَمَالك.وَاخْتلفُوا فِيمَا تثبت بِهِ رُؤْيَة الْهلَال فِي شهر رَمَضَان؟1 / 231NuqulLa wadaagWeydiiso AI