198

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجب عَلَيْهِ ذَلِك. وَاتَّفَقُوا على أَنه يجوز أَن يعجل زَكَاة الْفطر قبل الْعِيد بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على ذَلِك. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز تَقْدِيمهَا من أول الشَّهْر. وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز. وَاخْتلفُوا فِي الدَّقِيق والسويق هَل يجوز إِخْرَاجه من زَكَاة الْفطر على نفس الْوَاجِب لَا على طَرِيق الْقيمَة؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يجوز. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز إِخْرَاج الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر. إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز. وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْضَل من الْأَجْنَاس. فَقَالَ مَالك وَأحمد: التَّمْر أفضل ثمَّ الزَّبِيب. وَقَالَ الشَّافِعِي: الْبر أفضل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أفضل ذَلِك أَكْثَره ثمنا. بَاب تَفْرِقَة الزَّكَاة اتَّفقُوا على أَنه يجوز وضع الصَّدقَات فِي صنف وَاحِد من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية

1 / 214