191

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَالثَّالِثَة: إِن أَصَابَهَا مجتمعة بِلَا تَعب فالخمس، وَإِن كَانَت بتعب فربع الْعشْر كالثانية عَن مَالك. وَاخْتلفُوا فِي مصرفه، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مصرفه مصرف الْفَيْء إِن وجده فِي أَرض الْخراج الْعشْر، فَأَما إِذا وجده فِي دَاره فَهُوَ لَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: مصرفه مصرف الْفَيْء. اتَّفقُوا على وجوب الْخمس فِي الرِّكَاز - وَهُوَ دَفِين الْجَاهِلِيَّة - فِي جَمِيع الْأَشْيَاء. إِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْجَدِيد من قوليه: لَا يجب الْخمس إِلَّا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة خَاصَّة. وَهُوَ مَذْهَب مَالك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وجده فِي صحراء دَار الْحَرْب فَلَا خمس فِيهِ وَهُوَ لواجده. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يعْتَبر فِيهِ النّصاب إِلَّا فِي أحد قولي الشَّافِعِي أَنه يعْتَبر فِيهِ. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يعْتَبر فِيهِ الْحول. وَاخْتلفُوا فِي مصرف الْخمس فِيهِ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيهِ قَوْله فِي الْمَعْدن، وَقَالَ

1 / 207