169

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَحْمد: إِلَى الْكُوع. وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل من أهل الْبَغي وقطاع الطَّرِيق. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يغسلون وَيصلى عَلَيْهِم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يغسلون وَلَا يصلى عَلَيْهِم. قلت: وَلَيْسَ ترك الصَّلَاة على هَؤُلَاءِ بِمَا لَهُ مُنَاسبَة بترك الصَّلَاة على الشُّهَدَاء، فَإِن ذَلِك لشرفهم، وَهَؤُلَاء تركت الصَّلَاة عَلَيْهِم عُقُوبَة لَهُم وزجرا لأمثالهم. وَاخْتلفُوا هَل الْقِرَاءَة شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة على الْجَنَائِز؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا قِرَاءَة فِيهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: فِيهَا الْقِرَاءَة وَهِي من شَرط صِحَّتهَا. وَاتَّفَقُوا على أَن الدّفن فِي التابوت لَا يسْتَحبّ لَا للرِّجَال وَلَا للنِّسَاء. وَاتَّفَقُوا على أَن التَّكْبِير فِيهَا على الْمَيِّت أَربع، يقْرَأ فِي الأولى الْفَاتِحَة، وَفِي الثَّانِيَة الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ -، وَفِي الثَّالِثَة الدُّعَاء للْمَيت وللمسلمين، وَفِي الرَّابِعَة يسلم عَن يَمِينه. إِلَّا أَبَا حنيفَة ومالكا فَإِنَّهُمَا قَالَا فِي التَّكْبِيرَة الأولى: حمد اللَّهِ وَالثنَاء عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِيهَا قِرَاءَة

1 / 185