160

Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Leh

اختلاف الأئمة العلماء

Baare

السيد يوسف أحمد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

كتاب الْجَنَائِز اتَّفقُوا على اسْتِحْبَاب ذكر الْمَوْت وَالْوَصِيَّة لمن لَهُ أَو عِنْده مَا يفْتَقر إِلَى الْإِيصَاء بِهِ من أَمَانَة ووديعة وَغير ذَلِك مَعَ الصِّحَّة وعَلى تأكيدها عِنْد الْمَرَض. بَاب مَا يتَعَلَّق بِالْمَيتِ مَعَ غسل وَغَيره اتَّفقُوا على غسل الْمَيِّت وَأَنه مَشْرُوع من فروض الكفايات إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن البَاقِينَ، وَكَذَلِكَ قَوْلهم فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت غير الشَّهِيد. وَاخْتلفُوا هَل الْأَفْضَل أَن يغسل مُجَردا أَو فِي قَمِيص؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: الْأَفْضَل أَن يغسل مُجَردا إِلَّا أَنه يستر عَوْرَته. وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي وَأحمد: الْأَفْضَل أَن يغسل فِي قَمِيص. وَاخْتلفُوا هَل ينجس الْآدَمِيّ بِالْمَوْتِ؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى قوليه: ينجس إِلَّا أَن الْمُسلم يطهر إِذا غسل.

1 / 176