84

The Disagreements of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

حيدر آباد

الرجلين جميعًا. وبهذا نأخذ وكذلك بلغا عن إبراهيم، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هذا الآخر وصى الذي أوصى إليه ولا يكون وصيًا الأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعًا، وقال أبو يوسف ﵀ بعد: لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر.
قال: ولو أن وصيا لأيتام اتجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو جائز عليهم ولهم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز عليهم والوصي ضامن لذلك. وقال ابن أبي ليلى أيضًا: على اليتامى الزكاة في أموالهم فإن أداها

1 / 91