134

The Disagreements of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1357 AH

Goobta Daabacaadda

حيدر آباد

قال: وسئل أبو حنيفة عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال: لا يجزئ في هدى الصيد إلا ما يجزئ في هدى المتعة: الجذع من الضأن إذا كان عظيما أو الثنى من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزئ ما دون ذلك، ألا ترى إلى قول الله ﷿ في كتابه في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾؟ وسألت ابن ابي ليلى عن ذلك فقال: يبعث به وإن كان عناقا أو حملا. قال أبو يوسف: آخذ بالأثر في العناق والجفرة. وقال أبو حنيفة ﵁: في ذلك كله قيمته. وبه نأخذ

1 / 141