Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Noocyada
ومن جملة تضييعه أن يبيعه ممن لا يثق منه بالوفاء أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه.
فقال عليه السلام: أو بدفع ماله إلى سفيه فيضيعه.
ومن المعلوم أن تضييع المال أهون من إنفاقه في مضرة الإسلام والمسلمين وما يغضب رب العالمين من تكثيف الجيوش على المؤمنين.
[بياض قدر سطر]
الديون لزمته في غير سرف لا إنفاق في معصية، وهو فقسير جاز له أن يصرف سهم منها ليستعين على قضاء دينه لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } فدل أول الآية على جواز معونته إذا كانت دنيوية لزمته في غسر سرف ولا إنفاق في معصية؛ لأن ذلك من [504]وجوه البر ودل آخرها على أنه لايجوز معاونته إذا كانت لزمته في سرف أو إنفاق في معصية.
قلت وبالله النوفيق: إذا كان إعطاء الزكاة من يقضها عن دين لزمه في سرف أو معصية معاونة على الإثم والعدوان عنده عليه السلام، فبطريق لأولى أن يكون إعطاء المال من نفقة تعينه في المعصية معاونة على الإثم والعدوان؛ لأن الإنفاق في الصورة الأولى غير الذي أعطي خلاف بخلاف هذا فهو غير ما أعطى.
في كتاب الإجارة من كتاب المنهاج للحلي ما لفظه: فرع، قلت: يجوز أن يكون حانوتا لخمار ولا الذي...إلى قوله: والوجه، أن هذا معصية، وقد قال تعالى: {على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
قلت وبالله التوفيق: وكلامه عليه السلام يدل على تحريم تسليم الأموال إلى من ذكر بطريق الأولى؛ لأن ذلك يؤدي إلى معصية، وخاصة وتسليم الأموال إليهم يدي إلى معاص عظيمو لا تحد ولا تحصى.
Bogga 110